بالجامع بين الافراد العرضية ومن الظاهر انه لا تزاحم بين الجامع والفرد فلا موضوع للتزاحم ولذا تقدم الازالة على الصلاة مع ان الصلاة اهم من الازالة بمراتب ولا مجال للمقايسة بين الامرين وقس عليه التزاحم في تقديم التعييني على التخييري.
المرجح الثاني : أن يكون أحد الواجبين مقيدا بالقدرة دون الآخر بمعنى ان الملاك في أحدهما يختص بصورة القدرة وأما الواجب الآخر فيكون الملاك فيه غير مختص بصورة القدرة بل يعم كلتا الصورتين.
ففي مثله يتقدم الواجب الذي يكون الملاك فيه غير مشروط فلو دار الامر بين صرف الماء في حفظ النفس المحترمة من الهلاك وبين صرفه في الوضوء يجب صرفه في حفظ النفس وتصل النوبة الى التيمم.
اذ المستفاد من الدليل اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة والمستفاد من النصوص ان المراد بالقدرة أعم من القدرة التكوينية فمع وجوب صرف الماء في حفظ النفس لا يبقى موضوع لوجوب الوضوء.
ويرد عليه ان ما ذكر وان كان تاما ولكن لا يرتبط بباب التزاحم اذ لو كان المستفاد من الدليلين اشتراط احد الواجبين بعدم واجب في ذمة المكلف كما فرض في التقريب لا موضوع لتزاحم الواجبين فان تزاحم واجبين فرع تعدد الواجب والحال ان الواجب في مفروض الكلام واجب واحد فالمرجح الثاني ملحق بالمرجح الاول.
المرجح الثالث : أن يكون احد الواجبين اهم ملاكا من الواجب الآخر كما لو دار الامر بين انقاذ ولي من أولياء الله من الغرق وانقاذ فرد سوقي فانه لا اشكال في حكم العقل بتقديم الاهم