والسلب يرد عليه فيكون النتيجة سلب العموم.
وأما اذا لم يكن كذلك كما لو كان المدخول دالا على الجنس فدخول السلب عليه يفيد عموم السلب كقول القائل لا رجال في الدار والمقام كذلك فان لفظ اليقين المحلّى بلام الجنس غير دال على العموم بل العموم مستفاد من النفي والاطلاق.
وثانيا : ان استفادة سلب العموم لا عموم السلب يتوقف على القرينة.
وبعبارة اخرى : الكلمة الدالة على العموم تدل على العموم الاستغراقي وحملها على العام المجموعي يحتاج الى قرينة فلو قال المولى : لا تهن العلماء يستفاد منه حرمة اهانة كل عالم على نحو العموم الاستغراقي.
وبعبارة واضحة : المدخول ان كان دالا على العموم في حد نفسه فيرد عليه النفي أو النهى لا يستفاد منه العام المجموعي بل المستفاد العموم الاستغراقي.
وثالثا : انّا سلمنا الكبرى لكن لا يمكن انطباقها على المقام لاجل القرينة القائمة على العموم. فانه عليهالسلام بعد ما حكم بعدم انتقاض الوضوء بالشك في النوم علّل الحكم بأن اليقين لا ينقض بالشك ابدا ، فاذا لم يكن كلام الامام عليهالسلام دالا على العموم الاستغراقي وكان دالا على عدم نقض بعض افراد اليقين لم يكن مجال لأن يقنع زرارة بالجواب اذ يمكن أن لا يكون اليقين بالوضوء من ذلك البعض والحال انه نرى ان زرارة قنع بالجواب فالنتيجة هو العموم المدعى.
ولا يخفى ان الجواب الاخير غير تام اذ لا اشكال في أن اليقين بالوضوء مشمول للحكم على كل حال اذ حكم عليهالسلام بالصراحة