واستمراره كليهما مستفادان من قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
فانه ان كان من القسم الاول يتم ما أفاده صاحب الكفاية اذ يمكن أن يقال انه كان التخصيص من الاول وبعد ذلك ثبت الحكم في الجملة واستمر بالدليل الخارجي وأما اذا كان التخصيص من الوسط فانقطع الاستمرار فلا دليل بعد ذلك يدل على شمول الحكم في مورد التخصيص.
وأما اذا كان كلا الامرين مستفادين من نفس الدليل كما يستفاد اللزوم واستمراره من وجوب الوفاء بالعقد فلا فرق بين كون التخصيص من الاول أو من الوسط اذ بعد فرض الانقطاع لا دليل على اللزوم».
وما أفاده في مقام الايراد على الشيخ وصاحب الكفاية متين. اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا فرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي فكما ان العام الاستغراقي اذا خصّص وخرج فرد عن تحت العموم يكون حجة في باقي الافراد كذلك الامر في العام المجموعي.
مثلا لو قال المولى اكرم هؤلاء العشرة وبعد ذلك خرج واحد منها بدليل خارجي يكون حكم المولى نافذا في البقية وعلى ذلك لو أمر المولى بالوفاء بعقد من العقود عشر سنوات وبعد ذلك خرج شهر بدليل يجب الوفاء بالعقد في بقية المدة.
فتحصل مما ذكرنا ان المرجع عند الشك في الاخذ بالعام أو استصحاب حكم المخصّص عموم العام بلا فرق بين كونه استغراقيا أو مجموعيا وبلا فرق بين أن يكون التخصيص من الاول أو من الوسط.