العامل وبعبارة اخرى يحمل عمل الغير على الصحيح الواقعي الذي يراه الحامل تاما لا الصحة عند العامل اذ لا أثر له في نظر الحامل.
وان شئت قلت : اصالة الصحة لا تكون أشد اثرا من العلم الوجداني فلو فرض العلم الوجداني بأن العامل يعمل على طبق ما يكون صحيحا عنده لا أثر له للحامل إلّا أن يحمل على ما يكون صحيحا عنده ايضا وهذا ظاهر.
ثم ان الحمل على الصحة باعتبار العلم بحال العامل وعدمه يتصور على صور وينبغي لحاظ كل واحدة من هذه الصور وبيان حكمها بحيالها واستقلالها.
فنقول : الصورة الاولى : ما لو علم الحامل ان العامل جاهل بالحكم ولكن يحتمل أن يكون مراعيا للاحتياط كي يقع العمل صحيحا والظاهر جريان الاصل في هذه الصورة للسيرة.
الصورة الثانية : هي الصورة مع عدم احتمال رعاية الاحتياط ولكن يحتمل كون العمل صحيحا من باب التصادف والاتفاق وفي هذه الصورة لا تجري اصالة الصحة لعدم الدليل على جريانها فان الدليل منحصر في السيرة فلا بد من الاقتصار على مقدار احراز تحققها وفي هذه الصورة المفروضة لم يحرز جريانها.
الصورة الثالثة : أن يحتمل كونه عالما بالحكم وفي هذه الصورة تجري اصالة الصحة فان السيرة جارية على الحمل على الصحة بلا فحص عن حال العامل من جهة علمه بالحكم وجهله.
الصورة الرابعة : أن يكون الحامل عالما بأن العامل عالم بالحكم ويعلم انه موافق معه في حكم المسألة وفي هذه الصورة يجري الاصل بلا اشكال.