وأما حلا فلأنه يمكن أن تكون للشخص خصوصية وتلك الخصوصية توجب القرب من مقام القدس الربوبي. فتحصل ان القضية المذكورة لا توجب وثاقة الرجل في قوله وصدقه في كلامه ومقاله.
وأما الحديث الثاني فمخدوش لضعف اسناد الصدوق الى محمد ابن مسلم وللحديث سند آخر وذلك السند لا بأس به.
وثانيا ان المراد من كون العلة معممة ومخصصة ان الحكم المستفاد من القضية دائر مدار تلك العلة وهذا المقدار لا يوجب رفع اليد عن الدليل الآخر الدال على ثبوت ذلك الحكم في مورد آخر كما ان الأمر كذلك في المقام.
لاحظ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو (١). فانه بالعموم الوضعي يدل على جريان القاعدة في كل مورد يشك في الصحة والفساد.
وبعبارة اخرى : لا مفهوم للقضية المعللة فلو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه حامض يفهم من كلامه ان الحرام اكل الحامض فيختص الحكم بمقتضى هذا القول بأكل الحامض فلو قال في دليل آخر لا تأكل الحلو لا يقع التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين الاثباتين. وثالثا : ان اي دليل دل على كون المذكور في الحديثين علة بل يمكن أن يكون حكمة للجعل كما اختاره المحقق النائيني على ما في التقرير ، فانه لو لم تكن الجملة ظاهرة في الحكمة فلا اقل من عدم الظهور في العلة.
ورابعا : انه ما المراد من كون الأذكرية علة للحكم فان المراد اما الاذكرية النوعية أو الشخصية أما الأذكرية النوعية فلا تنافي
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ٣.