وفي المقام اشكال وهو ان من رام كون القاعدة من الامارات يستدل بخبرين : الاول ما رواه بكير بن اعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك (١).
الثاني : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم اربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك (٢).
بتقريب ان قوله في كلا الحديثين في مقام تعليل الحكم والعلة تعمم الحكم وتخصّصه فلا تجري القاعدة مع القطع بالغفلة فلا تكون اصلا بل تكون امارة.
ويرد على التقريب المذكور اولا : ان الحديثين مخدوشان سندا أما الحديث الاول فمخدوش من ناحية بكير اذ لم يوثق صريحا نعم نقل بأنه لما وصل نبأ وفاته الى الامام عليهالسلام قال عليهالسلام : «لقد انزله الله بين رسول الله وامير المؤمنين».
فيلزم ان يكون الرجل مقربا عند الله وعند رسوله وعند الامام فيكون صدوقا وإلّا فكيف يمكن ان تكون له هذه المرتبة العليا.
وهذا البيان والاستدلال غير صحيح نقضا وحلا. أما نقضا فبالسيد الحميرى فانه حين وفاته حلف وقال والله دخلت الجنة وابيض لونه بعد اسوداده مع ان المعروف انه كان متجاهرا بالفسق.
وايضا الحر الشهيد الرياحي هو الذي صار سببا لابتلاء أبي عبد الله الحسين الى ان قتل ولكن مع ذلك صار في زمرة الشهداء ووضع الحسين عليهالسلام رأسه في حجره وصار مدفنه مزارا للشيعة.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.
(٢) ـ الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الخلل الحديث ٣.