الواقع ويكون العلم الاجمالي منجزا ومقتضى العلم الاجتناب عن كلا الطرفين كما هو المقرر في مورد العلم الاجمالي بالتكليف.
ولكن ذكرنا في بحث العلم الاجمالي انه يمكن جريان الاصل في بعض الاطراف بشرط الامساك عن ارتكاب الطرف الآخر فراجع ما ذكرناه هناك.
وأما القسم الثاني وهو ما لا يلزم من جريان الاصل في كلا الطرفين مخالفة عملية بل يلزم مجرد مخالفة التزامية كما لو كان هناك اناء ان نجسان فوقع المطر في أحدهما وطهّره فذهب صاحب الكفاية الى جريان الاستصحاب في كل واحد من الإناءين.
بتقريب ان المقتضي للجريان في كليهما موجود والمانع مفقود فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد من الإناءين ويجب الاجتناب عن كليهما.
وذهب الشيخ قدسسره الى عدم جريان الاستصحاب بتقريب ان مقتضى اطلاق الشك الوارد في دليل الاستصحاب جريانه في كلا الطرفين ومقتضى اطلاق اليقين الوارد في دليله وهو قوله «ولكن ينقضه بيقين آخر» عدم جريانه في أحدهما ولا يمكن الجمع بين الاطلاقين لان السالبة الجزئية تناقض الايجاب الكلي فلا يجري الاستصحاب للمحذور المذكور اذ جريانه في كلا الطرفين مرجعه الى التناقض وجريانه في أحدهما المعين بلا مرجح وفي أحدهما المخيّر بلا دليل فلا يجري على الاطلاق.
ويرد عليه اولا : ان الذيل المذكور لا يكون في جميع نصوص الباب فلا مانع عن الجريان استنادا الى ما لا يكون فيه الذيل المذكور.
وثانيا : ان أصل الاشكال غير وارد اذ الشك في كل واحد من الطرفين محفوظ ولم يتبدل بالعلم فلا محذور في جريان الاستصحاب