بيان ذلك : ان استصحاب النجاسة في الثوب اما مع لحاظ جريان استصحاب الطهارة في الماء واما على تقدير عدم جريان الاستصحاب في الماء.
أما جريانه على التقدير الاول فبلا وجه اذ مع فرض جريان استصحاب الطهارة في الماء لا مجال لجريان استصحاب النجاسة في الثوب.
وأما على الثاني فيدور اذ جريان استصحاب النجاسة في الثوب يتوقف على عدم جريان استصحاب الطهارة في الماء وعدم جريانه يتوقف على جريان استصحاب النجاسة في الثوب والدور باطل كما ان الجريان بلا وجه ممنوع. فالنتيجة ان الاستصحاب يجري في الماء ولا يجري في الثوب.
الوجه الثالث : ان عمدة نصوص الاستصحاب واردة في باب الوضوء وان المتوضي لو شك في بقاء وضوئه يجري الاستصحاب في بقاء الوضوء فيفهم من النصوص المذكورة ان الاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجاري في المسبب وإلّا كان اللازم أن يعارض استصحاب الوضوء باستصحاب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة.
فلو صلى الشاك في الوضوء لا تكون صلاته صحيحة فان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني وهو مورد تعارض الاستصحابين الجاريين عرضا فهذا على قسمين : القسم الاول : ما اذا يلزم من جريانهما مخالفة عملية كما لو كان هناك اناء ان طاهران فوقع بول في أحدهما ونجسه فان استصحاب الطهارة في كليهما يوجب الوقوع في خلاف