الموت الى زمان وجود الاسلام واركان الاستصحاب تامة.
وأما بالنسبة الى معلوم التاريخ فاستشكل صاحب الكفاية في جريان الاستصحاب فيه بأنه يلزم في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك باليقين وحيث انا نحتمل عدم الاتصال لا يمكن الاخذ بدليل الاستصحاب لانه لا يجوز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية سيما اذا كان المخصّص متصلا كما في المقام.
وفي جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ تكون الشبهة مصداقية فان موت المورث اذا كان بعد اسلام الوارث يكون زمان الشك في الاسلام متصلا بزمان اليقين به ، وأما ان كان واقعا قبله فاليقين بعدم الاسلام يحتمل انتقاضه بتخلل الموت.
ويرد عليه ان الميزان في جريان الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق وفي المقام كذلك ، فانا نعلم بعدم الاسلام يوم الجمعة ونشك في بقائه الى زمان الموت ونحكم بعدمه الى ذلك الوقت بالاستصحاب.
وعلى الجملة لا مجال للشبهة المصداقية في الامر الوجداني.
وعن الميرزا اشكال في المقام وهو ان الاستصحاب عبارة عن جر الامر السابق الى زمان الشك في عمود الزمان والمفروض انا نعلم بعدم الاسلام يوم الجمعة ونعلم بتبدله بالاسلام يوم السبت فلا يكون موضوع الاستصحاب متحققا كى يجري.
ويرد عليه ان الامر وان كان كذلك بالنسبة الى نفس الزمان ولكن بقاء المستصحب وعدم بقائه مشكوك فيه بالنسبة الى موت المورث ولا تنافي بين كون شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة اخرى ، مثلا يمكن أن نقطع ببقاء حياة زيد بن الارقم بعنوان انه ابنه وأيضا نشك فيه بعنوان معلم بكر بن خالد والمقام كذلك.