أما المقام الاول فنقول : في كلام الشيخ قدسسره احتمالات : الاحتمال الاول : أن يكون المراد من المقتضي السبب التكويني الذي يكون جزء للعلة التامة. وهذا الاحتمال منفي في كلامه اذ هو قدسسره قائل بجريان الاستصحاب في العدميات ولا معنى للاقتضاء في العدميات وأيضا هو قدسسره قائل بجريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية ، والاحكام الشرعية لا مقتضي لها بل أمرها وضعا ورفعا بيد الشارع الاقدس.
الاحتمال الثاني : أن يكون مراده بالمقتضي الموضوع فانه ثبت اصطلاح من الفقهاء بأن يعبّروا عن الموضوع في الاحكام التكليفية بالمقتضي وفي الأحكام الوضعية بالسبب وهذا الاحتمال أيضا منفي اذ لا بد في جريان الاستصحاب من وجود الموضوع وإلّا أي مع العلم بعدم الموضوع يكون أخذا بالقياس ومع احتمال عدم الموضوع يكون الاخذ بالقياس احتمالا والامامية غير قائلين بالقياس.
وبعبارة واضحة : التحفظ على الموضوع وان كان شرطا في جريان الاستصحاب لكن لا مجال لاحتمال كون نظره الى هذا الامر فانه من الواضحات.
الاحتمال الثالث : أن يكون المراد من المقتضي ملاكات الاحكام ففي كل مورد يكون الشك في الملاك لا يجري الاستصحاب وفي كل مورد يكون الشك فيما يزاحم الملاك يجري.
وهذا الاحتمال لا يجري في كلام الشيخ قدسسره أيضا فانه يجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجية ولا ملاك فيها.
مضافا الى أن العلم بوجود الملاك يختص بعلّام الغيوب وكيف يمكن لنا أن نعلم بوجوده.
ونرى انه قدسسره قائل بجريان الاستصحاب في بقاء الملكية