في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاقدين ويصرح بأن الشك فيه شكا في الرافع وينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك في المقتضي ومن أين علم بوجود الملاك في الاول وعدمه في الثاني.
والظاهر ان القوم تصوروا ان مراد الشيخ من المقتضي المقتضي لمتعلق اليقين فحملوا كلامه تارة على السبب واخرى على الموضوع وثالثة على الملاك ومراد الشيخ ظاهرا من المقتضي نفس متعلق اليقين من حيث الجري العملي فحق التعبير أن يقال : اذا كان الشك من جهة المقتضي لا يجري الاستصحاب واذا كان الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع يجري.
وببيان أوضح : ان الاشياء التي توجد في الخارج على نحوين : أحدهما : انه اذا وجد يكون موجودا في مقدار من الزمان وبانتهاء زمانه ينعدم بنفسه وثانيهما انه بعد ما وجد في الخارج يبقى في عمود الزمان الى أن يرفعه رافع ، ولو لا الرافع يبقى.
مثلا خيار الغبن اذا شك في بقائه بعد الزمان الاول لا يجري استصحاب بقائه لأنه يحتمل أن يكون باقيا في الزمان الثاني ، ويمكن فيه اقتضاء البقاء.
وأما في مورد بقاء الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين فيجري الاستصحاب لان الشك في وجود الرافع ولو لا الرافع تكون الملكية باقية في عمود الزمان.
ولتوضيح المقام نذكر الاقسام في ضمن امثلة فنقول : الاحكام المجعولة على ثلاثة أقسام : القسم الاول : أن يكون باقيا في حد نفسه ولا يرتفع إلّا برافع كالملكية الحاصلة بالبيع فانها باقية الى أن يحصل ناقل وإلّا فهي باقية في عمود الزمان.