القسم الثاني : أن يكون الحكم مغيا بغاية كالزوجية الانقطاعية فانها تزول بنفسها بحصول غايتها ولا يحتاج ارتفاعها الى رافع.
القسم الثالث : أن يشك في ان ما تحقق في الخارج من أي القسمين كما لو شك في زوجية امرأة بأنها دائمية أو انقطاعية. أما القسم الاول فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه.
وأما القسم الثاني فتارة يشك في البقاء من جهة وجود الرافع واخرى من جهة الشك في تحقق الغاية فان كان الشك في الرافع يجري الاستصحاب.
وأما ان كان الشك في تحقق الغاية فتارة يكون من جهة الشبهة الحكمية واخرى من جهة الشبهة المفهومية وثالثة من جهة الشبهة الموضوعية فان كان من جهة الشبهة الحكمية فكما لو شك في أن الغاية لصلاة المغرب والعشاء للغافل نصف الليل أو الفجر فلا يجري الاستصحاب ، للشك في المقتضي.
وأما اذا كانت الشبهة مفهومية فكما لو شك في أن المغرب بماله من المفهوم عبارة عن غروب الشمس أو عبارة عن ذهاب الحمرة فأيضا لا يجري الاستصحاب.
وأما اذا كانت الشبهة موضوعية فكما لو شك في أن الشمس غابت أو بعد لم تغب فان الاستصحاب يجري في بقاء اليوم فانه في نظر العرف من الشك في الرافع وان كان في الحقيقة الشك فى المقتضي فان الرافع لا يكون نفس الزمان بل الرافع أمر زماني.
وأما القسم الثالث فلا يجري فيه الاستصحاب لان الشك فيه شكا من جهة المقتضي فانقدح ان المراد من الشك في المقتضي ان ما تعلق به اليقين لا يكون فيه استعداد البقاء ولا يبقى في عمود