الزمان الا في مقدار معين والمراد من الشك في الرافع ان متعلق اليقين يبقى في نفسه ويرتفع برافع يرفعه. هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني فنقول : المستفاد من كلام الشيخ قدسسره انه اريد من قوله لا ينقض اليقين بالشك عدم نقض المتيقن.
وبعبارة اخرى : اريد من اليقين متعلقه وعليه لا بد من التفصيل لان النقض يرد على الامر المستحكم فان كان متعلق اليقين أمرا قابلا للبقاء لو لا وجود الرافع يصدق عنوان النقض لانه مستحكم وأما لو لم يكن كذلك فلا يصح اسناد النقض اليه لانه لا يكون مستحكما.
وأورد عليه في الكفاية بأنه لا دليل على أن المراد من اليقين متعلقه كي يتم البيان المذكور ومع عدم الدليل يبقى لفظ اليقين بحاله ويراد من اللفظ نفس اليقين ويصح اسناد النقض اليه فانه أمر مستحكم.
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور بأنه نفرض ان النقض متعلق بنفس اليقين ولم يرد من لفظ اليقين متعلقه إلّا ان اسناد النقض اليه ليس تماما ولا يسند اليه باعتبار نفسه اي لا يسند اليه باعتبار كونه صفة قائمة بالنفس ولا باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين.
أما الاول فلأن اليقين باعتبار نفسه وباعتبار كونه صفة قائمة بالنفس ينتقض بالشك ان اخذ متعلقه مطلقا ، ولا ينقض ان اخذ متعلقه مقيدا وعلى كلا التقديرين لا مجال لأن ينهى الشارع عن نقضه.
بيان ذلك : انه لو تيقن زيد بعدالة احد يوم الجمعة ثم شك في عدالته وبقائها الى يوم السبت فان اخذ متعلقه مطلقا يكون يقينه