الحديث انه يجب اضافة ركعة اخرى الى المأتي به كى يحصل اليقين بالامتثال فلو كنا نحن وهذه الرواية لكنا نأخذ بظاهرها وحكمنا بوجوب اضافة ركعة متصلة ولكن حيث ان هذه الطريقة خلاف المذهب قطعا نرفع اليد عن ظهور الحديث بالنسبة الى هذه الجهة. ولكن لا مقتضي لرفع اليد عن أصل الظهور.
وصفوة القول ان المستفاد من الحديث مفاد الاستصحاب غاية الامر قد علم من الخارج ان طريق العلم بالامتثال الاتيان على نحو الانفصال فتحصل ان الحديث تام من حيث الدلالة على المدعى كما انه تام سندا فلاحظ.
ومن تلك النصوص ما رواه اسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول عليهالسلام : اذا شككت فابن على اليقين. قال : قلت : هذا اصل قال : نعم (١).
وهذه الرواية من حيث السند مخدوشة فان اسناد الصدوق الى اسحاق بن عمار ضعيف على ما كتبه الحاجياني. وأما من حيث الدلالة فيستفاد منها ان الاخذ باليقين اصل أولي ومقتضى الاطلاق المنعقد فيه سريانه في جميع الموارد الا فيما يقوم دليل على الخلاف.
وعن الشيخ قدسسره ان الحديث ناظر الى حكم الشك في عدد الركعات وحكمه الاتيان بالركعة المنفصلة فيكون المراد من اليقين الوارد في الحديث اليقين بالبراءة. فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه.
ويرد عليه أولا : ان الخبر لم يرد في بيان حكم الركعات ولا قرينة فيها على المدعى المذكور ، وانما نقلها وذكرها اصحاب الحديث والفقهاء في الباب المشار اليه.
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ٢.