المدحضين) (١) ، مشروعية القرعة في مورد النزاع في مال أو حق مردد بين قوم.
ويستفاد من حديث غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة انه انتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (٢) ، ان الحكم في أمثال المقام التنصيف.
ويعارض حديث غياث بما رواه سماعة قال : ان رجلين اختصما الى علي عليهماالسلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال «اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فاسألك أن يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضى له بها (٣).
فان المستفاد من هذه الرواية جريان القرعة وحيث ان الاحدث من الخبرين غير معلوم لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر إلّا أن يقال : ان خبر سماعة نقل فعل علي عليهالسلام.
وأما خبر غياث فعن الصادق عليهالسلام ويكون نقله لفعل جده امضاء لما فعله فيكون الترجيح مع خبر غياث وبخبر غياث يخصّص ما يدل على جريان القرعة في مورد التنازع بأن نقول لو كان النزاع في ملكية شيء ولم يكن مرجح لاحد الطرفين لا بد من
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث ١٧.
(٢) ـ الوسائل الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث ٣.
(٣) ـ عين المصدر الحديث ١٢.