ومنها ما ارسله المفيد قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام الى اليمن فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما فالحق به الغلام والزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله القضية فامضاها واقرّ الحكم بها في الاسلام (١).
وجملة من النصوص المتعرضة للقرعة أوردها في المستدرك (٢). وهذه النصوص كلها ضعيفة سندا الا الحديث العاشر منها وهو ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار رسول الله صلى عليه وآله في باب الكعبة الى النصف ما بين الركن اليماني الى الحجر الاسود.
وفي رواية اخرى «كان لبني هاشم من الحجر الاسود الى الركن الشامي». فانه تام سندا ظاهرا ولكن قاصر عن افادة المدعى بل متعرض لفعل النبي صلىاللهعليهوآله في مورد خاص فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول يستفاد من حديثي زرارة (٣) ومنصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية أعدل من القرعة اذا فوّضوا أمرهم الى الله عزوجل أليس الله يقول (فساهم فكان من
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٥٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث ٥.
(٢) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٣ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم والدعاوى.
(٣) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ١٦٣.