الى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا وقع على احد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فايّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم (١).
والحديثان مضافا الى الاشكال في سنديهما لا يدلان على الكلية فلا يتم المدعى بهما.
ومن النصوص الواردة في القرعة جملة من الروايات واردة في مورد اشتباه الولد بين عدة ولم يعلم ان الولد ممن منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية.
قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته (٢).
ومنها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجده قال : وقال : ما اعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليهالسلام (٣).
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ٤.
(٢) ـ الوسائل الباب ٥٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث ١.
(٣) ـ الوسائل الباب ٥٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث ٢.