في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان.
قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فأخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب فسكت (١). وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا فلا يعتد بها.
ومنها مرسل المفيد قال : قضى علي عليهالسلام في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة وكان للحرّة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه فأمضى رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا القضاء (٢). والمرسل لا اعتبار به.
ومن النصوص المتعرضة لحكم القرعة ما ورد في البهيمة الموطوءة. منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسّمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (٣).
ومنها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال : وأما الرجل الناظر
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث ٤.
(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٥.
(٣) ـ الوسائل الباب ٣٠ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ١.