فقال عليهالسلام : اذا فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الآخر (١). والمرفوعة لا اعتبار بها.
ومنها ما ارسله الكليني في ديباجة الكتاب : فاعلم يا أخي ارشدك الله انه لا يسع احدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه الا على ما أطلقه (اطلعه خ ل) العالم عليهالسلام بقوله : اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله جل وعزّ اقبلوه (فخذوه خ ل) وما خالف كتاب الله عزوجل فردوه.
وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم وقوله عليهالسلام : خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله ولا نجد شيئا أحوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليهالسلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيّهما اخذتم من باب التسليم وسعكم (٢). والمرسل لا اعتبار به.
ومنها ما رواه ابن مهزيار قوله : فروى بعضهم ان صلّهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك فوقع عليهالسلام موسع عليك بايّة عملت (٣).
وهذه الرواية لا يستفاد منها المدعى بل المستفاد منها التخيير في الاتيان بالنافلة بين الامرين فلا ترتبط بما نحن فيه.
ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه
__________________
(١) ـ جامع الاحاديث ج ١ ص ٢٥٥ الحديث ٢.
(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٣.
(٣) ـ جامع الاحاديث ج ١ ص ٢٦٩.