اذ على طبق هذا المسلك لا اثر لجريان الاستصحاب لانه معارض باستصحاب آخر في قباله وبالمعارضة يتساقطان.
وبعد تقديم هذه المقدمة نقول : قال في الكفاية لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الحكم السابق مطلقا أو معلقا.
ان قلت : لا وجود للمعلق فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. قلت : المعلق قبل وجود المعلق عليه لا يكون فعليا لا أنه لا يكون موجودا حتى على نحو التعليق كيف والوجود التعليقي نحو من الوجود ويكون بهذا النحو موردا لحكم الشارع الاقدس والمكلف يقطع بحكم الشارع قبل طرو الحالة الجديدة وبعد طروها يشك في بقاء الجعل السابق مثلا لو شك في أن الحرمة العارضة على ماء العنب اذا غلى هل تكون باقية حتى اذا صار العنب زبيبا فيكون العصير الزبيبي حراما اذا غلى أو تكون الحرمة مختصة بالعصير العنبي المغلي فببركة الاستصحاب نحكم بكون الحرمة باقية ولا تختص بالعصير العنبي فلا فرق في الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي.
ان قلت : نفرض جريان استصحاب الحكم التعليقي لكن يعارضه استصحاب الحكم التنجيزي وهي الحلية ففي المثال المذكور نقول : لا اشكال في أن العصير الزبيبي قبل الغليان كان حلالا ونشك في حليته بعد الغليان فيجري استصحاب الحلية فيقع التعارض بين استصحاب الحرمة التعليقية والحلية التنجيزية وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى البراءة.
قلت لا تنافي بين الحكمين مع القطع فكيف بالشك فانه أي تناف بين حكم الشارع بحلية العصير العنبي قبل الغليان وبين حكمه بحرمته بعد الغليان والحكم التعليقي يحكم ببقائه بالاستصحاب.