ويرد عليه انه لا اشكال في تعارض الاستصحابين ولا يقاس صورة الشك بصورة القطع فانه لا تنافي بين حكم الشارع بحلية العصير العنبي قبل الغليان وحكمه بحرمته بعده وهذا ظاهر واضح ، ولكن الكلام في العصير الزبيبي حيث نشك في حرمته بعد الغليان وأركان الاستصحاب بالنسبة الى الحلية تامة كما انها بالنسبة الى الحرمة تامة على الفرض فلا اشكال في التعارض وبعد التعارض المرجع اصالة البراءة.
ان قلت : الشك في بقاء الحلية السابقة مسبب عن الشك في الحرمة ومع جريان الاصل السببي لا تصل النوبة الى الاصل المسببي.
قلت منشأ الشك في كل من الحرمة والحلية الشك في حكم العصير الزبيبي بعد الغليان ويحتمل كل منهما ولا ترتب ولا تسبب في المقام. فالنتيجة انه على القول بجريان الاستصحاب التعليقي والالتزام به يكون الاصلان متعارضين والنتيجة البراءة عن الحرمة.
ان قلت : الحلية الثابتة للعصير العنبي مغياة بالغليان وهذه الحلية المغياة بالغليان تثبت للعصير الزبيبي فلا تصل النوبة الى استصحاب الحلية المطلقة.
وبعبارة واضحة : ان الحلية الثابتة للعصير الزبيبي فلا تصل النوبة الى استصحاب الحلية المطلقة.
وبعبارة واضحة : ان الحلية الثابتة للعصير الزبيبي المتيقنة الحلية مغياة وأما الحلية المطلقة فغير معلومة من أول الامر فلا مورد لاستصحاب الحلية المتنجزة كى يعارض استصحاب الحرمة المعلقة ويكون المقام نظير ما لو كان المكلف محدثا بالاصغر ثم خرج منه بلل مشتبه فان مقتضى استصحاب عدم كون الخارج منيا عدم تحقق الجنابة فلا يجب الغسل ، وفي المقام نقول الاصل عدم تحقق الحلية