بين الايجاد والوجود وانه لا فرق إلّا بالاعتبار والحال ان الجعل من الامور الواقعية ومن افعال النفس والمجعول من الامور الاعتبارية التي لا واقعية لها وكيف يمكن اتحاد الامر الاعتباري مع الامر الواقعي؟
فنقول لا بد في اثبات الجريان من تقريب آخر وهو ان التكليف الحادث مجهول ولم يكن سابقا والاصل عدم حدوثه وتحققه فلا يتوجه اشكال الاثبات.
وبعبارة اخرى : المجعول وهو الامر الاعتباري لم يكن سابقا والآن كما كان.
وحيث انجر الكلام الى هنا أقول يلزم على سيدنا الاستاد أن يسلم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية اذ كما بيّنا لا يترتب على عدم الجعل عدم المجعول الا بالتقريب الاثباتي الذي لا نقول به ولا يقول به هو أيضا. وأما نحن ففي سعة اذ نجرى الاصل في المجعول فاذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة كما كانت واجبة في زمان الحضور يجري الاستصحاب في بقاء الوجوب الثابت في زمان الحضور ويعارضه استصحاب عدم تحقق المجعول أزيد عن المقدار المعلوم.
ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر وهو ان المجعول قبل الجعل لم يكن لا طويلا ولا قصيرا وبعد الجعل نقطع بأن المجعول القصير تحقق بلا اشكال وأما الطويل فلا ندري انه هل تحقق ام لا؟ ومقتضى استصحاب عدم تحققه عدمه. فالاحسن في التعبير أن يقال يقع التعارض بين استصحاب المجعول القصير واستصحاب عدم تحقق المجعول الطويل.
وثانيهما : انه اذا وجب شيء وجعلت له غاية زمانية وشك في