واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.
قال : فقلت فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل (ليس يتفاضل) واحد منهما على صاحبه قال : فقال : ينظر الى ما كان رواياتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ الى ان قال :
فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت : جعلت فداك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بايّ الخبرين يؤخذ.
فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال : ينظر الى ما هم اليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فان وافق حكّامهم الخبرين جميعا قال اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١).
والراوي الاول في الحديث غير معتبر فان عمر بن حنظلة لم يوثق مضافا الى كون الحديث مختصا بزمان امكان الوصول الى الامام عليهالسلام.
ومنها مرسل الطبرسي : روى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الاخذ
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١.