والحق ان الميزان في جريان الاستصحاب الوحدة العرفية والوجه فيه ان المستفاد من دليل الاستصحاب ابقاء الحكم السابق والجري على طبقه وحيث ان العرف محكم في باب فهم المفاهيم يتقوم جريان الاستصحاب بصدق وحدة الموضوع ولذا لا يكون جريان الاستصحاب منوطا ببقاء الموضوع بحسب الدليل.
مثلا لو قال المولى الماء المتغير نجس وفرض زوال التغير يجري استصحاب النجاسة لوحدة الموضوع عرفا فان العرف يرى ان التغير سببا لعروض النجاسة لا مقوما للموضوع.
وصفوة القول ان مقتضى كون الموضوع عرفيا عدم مدخلية التحفظ على الموضوع بحسب الدليل بل الميزان صدق عنوان المضي والنقض ومقتضى كون الميزان الوحدة بحسب الدليل التحفظ على العنوان المأخوذ في الدليل فلو قال المولى الماء اذا تغير ينجس يكون الموضوع بحسب الدليل نفس الماء بشرط التغير.
وأما لو قال المولى الماء المتغير نجس يكون الموضوع الماء مقيدا بوصف التغير فلو زال تغيره لا يكون الموضوع الدليلي باقيا وأما بحسب العرف فالموضوع يكون باقيا اذ يرى العرف ان الموضوع للنجاسة نفس الماء والتغير من حالاته.
بقي شيء وهو انه لو كان الشك في البقاء من ناحية الشبهة المفهومية كما لو شك في أن المغرب عبارة عن استتار القرص أو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية فربما يقال : انه لا مجال للاستصحاب لا استصحاب الحكم ولا استصحاب الموضوع.
أما الاول فلعدم جريان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع وأما الثاني فلعدم الشك اذ استتار القرص معلوم الوجود وذهاب الحمرة المشرقية معلوم العدم فركن الاستصحاب مختل.