غيرها بتقريب : ان الترجيح بلحاظ كون ما فيه المرجح اقرب الى الواقع.
ويرد عليه اولا بالنقض بأنه لو فرض ان الوسائط في أحد الخبرين اقل من الوسائط في الخبر الآخر لا بد من ترجيح ما تكون وسائطه اقل لكونه أقرب الى الواقع وهل يلتزم القائل بالتعدي كلا.
وثانيا : انه يرد عليه بالحل وهو ان ملاكات الاحكام لا تنالها افهامنا وعقولنا بل يجب علينا التعبد بما امرنا به ولا نتعدي. فالحق عدم جواز التعدى.
التنبيه الثاني :انه لا اشكال في أن الاختلاف في التفسير لا يكون داخلا في المتعارضين فلا يعامل معه معاملة المتعارضين وأما اختلاف النسخة مع كون الرواية واحدة فربما يقال كما عن المحقق الهمداني انه لا يكون من المتعارضين اذ نقطع بعدم صدور كلا الخبرين عن الامام عليهالسلام.
والحق في المقام التفصيل بأن نقول تارة يكون الاختلاف بين الناقلين للحديث كما لو اختلف ما في الكافي مع ما في التهذيب واخرى يكون الاختلاف في نسخ التهذيب.
أما الصورة الاولى فالحق انها داخلة في التعارض ويشملها دليله اذ يصدق انه هناك خبران عن الامام عليهالسلام متعارضان والعلم بعدم صدور كليهما لا يضر ، فان الميزان احتمال صدور كل منهما فلا يكون داخلا في اشتباه الحجة بغيرها بل داخل في المتعارضين.
وأما الصورة الثانية فالحق ان دليل حكم المتعارضين لا يشملها اذ لا يصدق انه ورد حديثان عن الامام عليهالسلام بل يصدق انه ورد عن الطوسي مثلا فلاحظ.