العقلاء الممضاة عند الشارع عدم الاخلال لا عمدا ولا اشتباها فتكون القاعدة امارة من الامارات.
ان قلت : احتمال العمد ينافي الجزم بكونه في مقام الامتثال.
قلت اذا فرضنا ان المكلف جاهلا بكون القهقهة مثلا مبطلة للصلاة ولكن يحتمل كونها مبطلة فلو كان بحسب الطبع في مقام الامتثال وجزم بأنه صلى صلاة الظهر مثلا واتمها ولكن يحتمل انه أتى بالقهقهة عمدا فما المانع عن الاخذ بالقاعدة والحكم بالصحة.
ولو اغمض عن التقريب المذكور فالظاهر انه لا مانع عن الاخذ باستصحاب عدم الاتيان بالمبطل بل لقائل أن يقول : انه لو احتمل المكلف رفع اليد عن المركب في أثنائه يجوز الاخذ بالاستصحاب والالتزام بالاتمام فان مقتضى استصحاب كونه مشغولا بالعمل وعدم رفع اليد عنه الاتيان بالواجب.
وان شئت قلت : الاتصال يساوق الوحدة والمفروض انه شرع في العمل فاذا شك في الاتمام وعدمه يكون مقتضى استصحاب بقاء الاشتغال ، الاتيان والاتمام ويترتب عليه فراغ الذمة فلاحظ.
والظاهر انه لا فرق بين القول بكونها من الامارات وبين القول بكونها من الاصول فانه لا اشكال في تأخرها عن الامارات وتقدمها على الاستصحاب.
فلو شك في صلاته بعد الفراغ من جهة كونها واجدة للطهارة ام لا؟ يحكم بصحة الصلاة بمقتضى القاعدة ولا يجري استصحاب عدم تحقق الصلاة الصحيحة في الخارج كما انه لا اشكال في أنه لو قامت امارة على عدم تحقق الوضوء يحكم بالبطلان فلا فرق بين القولين.
ان قلت : تظهر النتيجة بين القولين فيما يكون المكلف جنبا