الشريف لا محصّل لها ، وعليه فهذا الوجه غير تام.
الوجه الرابع :
أن يقال ، بأن النسبة إمّا أن تؤخذ مع الذات وإمّا بدون الذات ، فإن أخذت مع الذات إذن يلزم محاذير المحقق الشريف ، وإن أخذت بدون الذات يلزم إباء المشتق عن الحمل على الذات ، وذلك لأن النسبة تساوق الاثنينية والمغايرة بين الطرفين ، مع أن الحمل يساوق الوحدة والاتحاد ، ففرض ملاحظة النسبة بين المبدأ والذات هو فرض المغايرة ، وفرض حمل هذا على ذاك هو فرض الاتحاد ، إذن فأخذ النسبة من دون أخذ الذات يؤدي إلى إباء المبدأ عن الحمل على الذات ، لأن وقوعه طرفا للنسبة معناه ملاحظته مغايرا للذات ومع مغايرته للذات كيف يمكن حمله على الذات؟.
وهذا الوجه نشكل عليه أيضا بما أشكلنا به على الوجه السابق ، إذ يمكن أخذ النسبة والذات معا في مدلول المشتق ، ولا يلزم من ذلك محذور المحقّق الشريف ، لأنه سوف يأتي أنه لا محصّل له ولا يرد محذور امتناع الحمل ، لأن الذات متحدة مع زيد ومع عمرو خارجا ، فيصح حملها على زيد وعلى عمرو خارجا.
وبهذا يتبين أن تمام هذه الوجوه الأربعة لا يمكن أن تبرهن على عدم إمكان أخذ النسبة والذات في مدلول هيئة المشتق وبهذا ينتهي الكلام في الدعوى السلبية.