الجهة الأولى
تصوير النزاع
وقع النزاع في أن أسماء العبادات ، هل هي موضوعة للصحيح خاصة ، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟. وهذا النزاع ، هل يتطرق إلى جميع الاحتمالات المتقدمة في بحث الحقيقة الشرعية ، أو يبتني على بعضها دون البعض؟.
وتفصيل الكلام في ذلك.
أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فلا إشكال في تطرق هذا النزاع ، إذ بعد الفراغ عن وضع الشارع الألفاظ المعينة للمعاني المخصوصة ، يقع الكلام في أنه هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح؟. أو للجامع بين الصحيح والفاسد؟. وكذلك الأمر بناء على إنكار الحقيقة الشرعية ، والقول بوجود حقيقة قبل الشارع بأن كانت هذه الألفاظ حقائق في عرف لغوي قبل الشارع ، حينئذ يقع الكلام بأن هذه الألفاظ هل وضعت قبل الإسلام لخصوص الصحيح أو للجامع؟.
وأما إذا أنكرنا الوضع رأسا وقلنا بأن لفظ الصلاة مثلا لم يوضع للمعنى الشرعي ، لا على يد الشارع ولا على يد واضع قبل الشارع ، فحينئذ كيف يمكن أن يتطرق النزاع؟.
قد يقال بأن تصوير النزاع ممكن بحيث يكون لكل من القائل بالصحيح والقائل بالأعم دعوى معقولة في نفسها.