الاحتمال الثاني : أن يكون الجامع عنوانا بسيطا منطبقا على الصلوات الخارجية انطباق الذات على فرده بحيث يكون كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة ، مصداقا لذلك الجامع الذاتي ، على حدّ مصداقية «زيد وعمر» بالذات لجامع الإنسان. وهذا أيضا أمر غير معقول ، لأن هذا الفرد من الصلاة الصحيحة ، هل يكون مصداقا لذلك الجامع الذاتي بعد طرو نحو وحدة عليه ، بحيث توحّد أجزاءه وتكسبه لون الوحدة؟. أو أن هذا الفرد بما هو متكثر من ركوع وسجود وغير ذلك يكون مصداقا لذلك الجامع الذاتي البسيط؟. فإن قيل بالأول فهو خلف ، لأن معنى ذلك ، أنه ليس مصداقا بالذات لذلك الجامع ، بل مصداقا بالعرض لأنه ينتظر به أن يكسب نحو وحدة من الخارج ليكون مصداقا لذلك الجامع ، فيكون الجامع جامعا عرضيا ، فهذا خلف فرض الجامع جامعا ذاتيا. وإن قيل بالثاني فهو مستحيل ، لأن الفرد الكثير بما هو كثير وقبل أن يكسب نحو وحدة اعتبارية ، لا يكون مصداقا للبسيط بما هو بسيط. فالاحتمال الثاني أيضا ساقط.
الاحتمال الثالث : أن يكون الجامع جامعا بسيطا. كالثاني ولكنه ليس ذاتيا بالمعنى المصطلح في كتاب الكلّيات ، بل هو أمر انتزاعي ومن لوازم الماهية ، وهو المسمّى عندهم بالذات في كتاب البرهان بحيث يكون هذا الجامع نسبته إلى الأفراد الخارجية للصلاة ، نسبة عنوان الزوج إلى الأربعات.
فهذا الاحتمال يفترض أن يكون الجامع الصحيحي جامعا انتزاعيا بسيطا ، ويكون من لوازم الماهية على حد الإمكان الذي هو من لوازم الإنسان.
وهذا المطلب أيضا يبرهن على استحالته فإنّ لازم الماهية معلول لتلك الماهية لأن كل لازم معلول لملزومه ، وفي المقام ، الصلاة مركبة من ماهيات متعددة ومتغايرة ، كماهية السجود والركوع وغيرها ، فلو كان هناك أمر بسيط يكون جامعا ولازما ذاتيا لهذه الصلاة ، إذن يلزم من ذلك أن يكون هذا الأمر البسيط معلولا لمجموع هذه الماهيات لأنه لازم لها ، وعلى هذا يلزم معلولية