يمكن حل العويصة ، بما حلّت به في القسم الثالث ، بأن نقول ، أن الجزء الدخيل في الجامع التركيبي هو عبارة عن الجامع ما بين الركوع القيامي والركوع الجلوسي ، فإن قيل بأن هذا الجامع قد ينطبق على الفاسد ، كما لو ركع المختار ركوعا جلوسيا ، نقول بأن الجامع نقيّده في مقام الانتزاع ، فيكون جامعا بين الركوع القيامي المقرون بالقدرة ، والركوع الجلوسي المقرون بالعجز ، فالمريض إذا صلّى من جلوس والصحيح إذا صلى من قيام ، كلاهما مصداق للجامع ، لكن الصحيح إذا صلّى من جلوس فهذا ليس مصداقا للجامع ، لأن الجامع لم يوجد لا في ضمن الركوع القيامي ، حيث لم يؤت بالركوع القيامي ، ولا في ضمن الركوع الجلوسي المقرون بالمرض.
فروح هذا القسم الرابع ، هي روح القسم الثالث ، حيث يرجعان بحسب الحقيقة ، إلى القسم الثاني الذي لا إشكال فيه في أخذ الجامع بين البدلين العرضيين جزءا للواجب ، كذلك هنا ، يؤخذ الجامع بين البدل وبدله الاضطراري جزءا للواجب ، غاية الأمر ، أنه جامع بينهما ، بعد تخصيصهما لا على وجودهما الإطلاقي ، إذن لا إشكال في هذا القسم.
القسم الخامس :
ما إذا فرض أن هذا الجزء أو الشرط ، تصح الصلاة بدونه أحيانا بلا بدل أصلا ، كما هو الحال في الجزء الذي يسقط بسبب التقية ، فمثلا لو أسقط بسملة الفاتحة بسبب التقية ، فصلاته صحيحة ، وليس هنا بدل عرضي ولا بدل طولي.
والتخلص هنا من العويصة ، أشكل منه في الأقسام السابقة ، فهل الدخيل في المركب هو البسملة بالخصوص؟. إذن الذي أسقط البسملة بسبب التقية ، صلاته صحيحة ، مع أنّ الجامع لا ينطبق عليه ، أو أن الدخيل في المركب هو الجامع!. إذ ليس هناك من بدل للبسملة حتى يتأتى الجامع.
فإن قيل الجامع بين البسملة والتقية ، يقال بأن هذا ليس صحيحا ، لأن