من افتراضه في المرتبة السابقة ، وإلّا لكان الاعتبار لغوا صرف.
إذن إنما يؤتى بهذا الاعتبار وبهذه المعاملة استطراقا للتسبّب إلى النتيجة وهي حكم الشارع الإلهي ، أو الشارع العقلائي بالتمليك بعوض ، وبهذا يظهر أن للبائع فعلين فعل مباشري وهو الإنشاء ، أو الاعتبار ، وفعل تسبيبي قصد التسبب إليه بالاعتبار.
إذن بناء على هذا ، يعقل النزاع في المسبّبات في المعنى الأول ، فكما يعقل أن يكون لفظ البيع موضوعا للأسباب ، كذلك يعقل أن يكون موضوعا للمسببات ، لأن المسبّبات وإن كانت بمنظار ، فعلا للشارع ، ولكنها بمنظار آخر فعل تسبيبي للبائع ، فتصح دعوى ، أنّ لفظ البيع موضوع للمسبّب ، وبذلك يصح كلام المشهور ، وهو أن ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب ، فالنزاع معقول ، وإن كانت موضوعة للمسبّبات بالمعنى الأول بالنحو الذي شرحناه فالنزاع بين الصحيحي والأعمي لا محصّل له ، وبهذا انتهى الكلام في الجهة الثانية.