في نظر العقلاء ولا يترتب عليه أيّ أثر.
إذن جدية المعاملة ليست بالاعتبار فقط ، بل بجدية الاعتبار ، ولا يكون الاعتبار كذلك إلّا إذا قصد التسبب به إلى الإلزامات الفوقية. وبهذا يكون السبب بحسب ما تقتضيه هذه البيانات العقلائية ، مكونا من ثلاثة عناصر ، الإنشاء والاعتبار وجدية الاعتبار.
وأمّا المسبّب فبحسب الحقيقة ، هو ذاك المتسبّب إليه ، وهو الإلزامات الفوقية ، بمعنى أن المسبّب هو الجعل القانوني على طبق ما أراده المتعاملان وتسبّب إليه ، سواء كان هذا الجعل من قبل الشارع الإلهي أو من قبل الشارع العقلائي.
فإذا اتضح ما هو السبب ، وما هو المسبب ، يقع الكلام حينئذ في أن أسماء المعاملات هل هي أسماء للأسباب أو للمسبّبات؟.
وقد انقدح ممّا بيناه أنه لا تقابل بين السبب والمسبّب ، بل أن كلا منهما فرد لمفهوم واحد وهو مفهوم التمليك بعوض ، فالتمليك بعوض له فردان ، أحدهما في أفق السبب وفي أفق الشخص ، والآخر في أفق المسبّب وفي أفق الشارع ، فهذان فردان من مفهوم واحد ، أحدهما موجود مباشري للمكلف ، والآخر موجود تسبيبي له ، فبالإمكان أن يقال أن أسماء المعاملات موضوعة لذاك المفهوم المجرّد من خصوصية الوجود المباشري وخصوصية الوجود التسبيبي ، فهي موضوعة لذات المفهوم المنطبق على الموجود المباشري وهو السبب ، والمنطبق على الموجود التسبيبي وهو المسبّب ، لوضوح ذلك وجدانا ، حيث لا عناية في إطلاق لفظ البيع على السبب والمسبّب ، لأنهما سنخان من الوجود لمفهوم واحد ، بل يمكن أن يترقّى أكثر من ذلك ، فيقال ، بأنه بحسب النظر الواقعي العرفي ، وإن كان السبب موجودا في أفق ، والمسبّب في أفق آخر ، فهما وجودان متغايران ، لكن بالنظر العرفي الأداتي ، يلحظ السبب بما هو أداة لإيجاد المسبّب ، وبما هو فان في المسبّب ، وبما هو إيجاد للمسبّب وإيجاد الشيء لا يزيد على ذلك الشيء بل هو عين وجوده.