وتلت هذه القاعدة قواعد أُخرى حسبوها مباني للاستنباط نذكرها بلا تفصيل :
ب ـ السّيرة العمليّة لأهل المدينة.
ج ـ المصالح المرسلة (١).
د ـ سدّ الذّرائع (٢).
ه ـ ـ فتح الذّرائع (٣).
فقد جعلوها من قبل أكثر المذاهب أُصولاً للاستنباط وعليها بنوا ما أسندوا إلى الله من أحكام.
و ـ القياس ، والمراد منه : «استنباط حكم ما للمقيس بعلّة قد ثبتت في المقيس عليه» وهذا هو المسمّى بالتمثيل في المنطق ، وليس المراد منه القياس
__________________
(١) يقول الغزالي : «نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع» «ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكلّ ما يتضمّن هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكلّ ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» أمّا تعريفهم للإرسال ، فقد وقع موقع الاختلاف لديهم ، فالذي يبدو من بعضهم أنّ معناه عدم الاعتماد على أيّ نصّ شرعيّ ، وإنما يترك للعقل حقّ اكتشافها ، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنّ معناه هو عدم الاعتماد على نص خاص ، وإنّما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامّة. (الأصول العامّة للفقه المقارن : ٣٨١).
(٢ ـ ٣) الذريعة في الاصطلاح وقعت موضعاً لاختلافهم في مقام التحديد ، فالأنسب تعريفها ب ـ : «الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة» وقال سلام : الذّرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير ، أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت حكمه ولذا فإنّ الإمام مالكاً يرى أنّه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى ، لأنّ المصلحة مطلوبة ، وسدّها في الحالة الثانية لأنّ المفاسد ممنوعة. (الأُصول العامة للفقه المقارن : ٤٠٧ و ٤٠٨).