غير حجّة ، وليس الرّجوع إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى الإجماع والعاميّ إلى المفتي والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجّة ... (١).
يلاحظ عليه :
أمّا أوّلاً : فلأنّه لا دليل على أخذ قوله «من غير حجّة ملزمة» في حدّ التقليد ، بل هو صادق في كلا الموردين ، غاية الأمر ، يكون التقليد في الأوّل مرفوضاً ومذموماً ، بخلاف الثاني ، فهو مقبول ومستحسن لا أنّه لا يصدق عليه التقليد.
وثانياً : إن أراد من الحجّة الملزمة ، الحجّة الإجمالية ، فالتقسيم والتفريق صحيح ، لخلوّ الأوّل عنها دون الثاني ، وإن أراد منها ، الحجّة التفصيليّة في كلّ مسألة ، والدّليل الخاصّ في كلّ مورد ، فالقسمان يشتركان في عدمها فيهما ، ولعلّ الآمديّ لمّا وقف على ورود الذمّ على الأوّل دون الثاني ، توهّم كون أحدهما مصداقاً للتّقليد دون الثاني. مع أنّهما من أقسامه لكن الأوّل مذموم دون الثاني.
* * *
__________________
(١) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : ٢١٨.