الثاني : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء ، فما حكم أعماله الصادرة منه؟
الجواب : إنّ حكمه حكم من كانت وظيفته تقليد الأعلم فقلّد غيره ، أو كان واجبه التقليد فلم يقلّد أصلاً ، وكان قد أتى بأعمال عباديّة وغيرها وتمشّى قصد القربة منه في العبادات ، فليس له الاجتزاء بعمله حتى تستكشف صحّته بالرّجوع إلى نظر المجتهد الحيّ وهذا هو المراد من قولهم : عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل ، ولا يرادُ منه البطلان بمعنى الحكم بالإعادة أو القضاء فعلاً ، بل ينتظر حتى يستبين الحال ، فإن كان عمله مطابقاً لفتوى الحيّ حكم بالصحّة وإلّا فبالبطلان.
نعم ، في المورد : أي إذا قلّد مجتهداً فمات واستمرّ في مقام العمل على طبق فتاواه من دون تقليد الحيّ في مسألة البقاء ، ثمّ قلّده وكان ممّن يجوز البقاء ـ مع فرض المخالفة بينهما في الفتوى ـ يمكن أن يقال بالصحة أيضاً لأنّ المفروض أنّ الحجّة الفعلية هي البقاء حين العمل وإن لم يكن المقلّد ملتفتاً إلى ذلك حينه. فعمله كان مطابقاً لفتوى الحيّ بواسطة تجويز البقاء على تقليد الميّت ولو مع فرض المخالفة بين الميّت والحيّ في الفتوى.
الثالث : إذا لم يجوّز المجتهد الحيّ البقاء على تقليد الميّت ، لا يجوز له البقاء على تقليده سواء أكان الميّت مجوّزاً للبقاء أم لا ، حيث إنّ مسألة البقاء نظريّة اجتهاديّة ، فليس له الاكتفاء بفتوى الميّت إلّا بالحجّة وبما أنّه عاميّ انحصرت الحجّة في المجتهد الحيّ.
* * *