بالاحتياط ، لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الامتثال اليقينيّ وهو حاصل بالجمع بين الفتويين ، لكن لمّا كان الامتثال اليقينيّ بالاحتياط أمراً متعسّراً على المكلّفين غالباً ، تصل النّوبة حينئذ إلى الامتثال الاحتماليّ وهو الأخذ بآراء أحد المجتهدين المتساويين ، وعليه فالنتيجة متّحدة ، غير أنّ الطريق عندنا غير الطريق عند الشيخ (قدسسره) ومن تبعه.
فروع :
الأوّل : إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، ومات فقلّد من يجوّزه ، هل له البقاء على تقليد الأوّل أو لا؟
الجواب : نعم له البقاء عليه في المسائل غير مسألة عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، لأنّ البقاء في سائر المسائل لا يجتمع مع البقاء في خصوص تلك المسألة ، لأنّ لازم شمول البقاء لسائر المسائل هو جواز العمل بفتوى الميّت ـ ومع ذلك ـ لو شمل جواز البقاء في نفس تلك المسألة كان معناه عدم جواز البقاء في تلك المسائل ، وما يلزم من فرض وجوده (جواز البقاء) عدمه ، لغو في عالم الاعتبار ومحال في عالم التّكوين ، وشموله لخصوص تلك المسألة دون سائر المسائل وإن كان أمراً ممكناً رافعاً للمحذور لكنّه لا يترتّب عليه حينئذ أثر عمليّ سوى عدم البقاء.
ولك أن تقول : إنّ فتوى الحيّ بجواز البقاء على تقليد الميّت لا تشمل خصوص نظر الميّت في تلك المسألة ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون البقاء جائزاً واقعاً أو غير جائز ، فعلى الأوّل لا يصحّ الرّجوع إلى الميّت في تلك المسألة لكون فتواه مخالفةً للواقع ، وعلى الثاني لا يجوز الرّجوع إلى الحيّ فيها ، لأنّه يجوّزه والواقع على خلافه.