فلا معنى لسقوطه عن الحجيّة في ظرف إحرازه ، ثمّ بعد العثور على الدّليل اللّاحق ، كان هو الحجّة في حقّه لأنّه المحرز فعلاً.
تعليقة ص : ٩٧ ، س : ٧ ـ قوله : ... كما في مورد «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس».
خصّ الشّيخ النائيني (ره) حديث «لا تعاد» بالنّاسي وحكم بعدم شموله للجاهل بدعوى أنّ الجاهل بوجوب شرط أو جزء التارك له ، عامد ، ومن المعلوم أنّ العامد مخاطب بخطاب (اقرأ) ، مثلاً : إن كانت السورة واجبة وقد تركها والمخاطب بخطاب أعد أو لا تعد هو الناسي بعد التفاته إذ يستحيل انبعاثه نحو العمل حال نسيانه ـ قال السيد الخوئي (ره) ـ ولكن أجبنا عن هذا سابقاً في محلّه بأنّ الجاهل وإن كان قسماً من العامد فلا يخاطب بالخطاب المذكور حينما هو تارك ، إلّا أنّه بعد فراغه عن العمل أو بعد تجاوز محلّ التدارك لا مانع من توجيه هذا الخطاب إليه وهذا ظاهر. (الرأي السّديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء ، تقريراً لأبحاث آية الله السيّد الخوئي (ره) بقلم الشيخ عرفانيان : ٢٢).
تعليقة ص : ١٠٦ ، س : ١٣ ـ قوله : ... وصار الأساس في الفتوى والحكم ...
يقول السيّد محمّد رشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ـ ج ٢ ص ٨٢ وما بعدها ، نقلاً عن أستاذه الشيخ محمّد عبده : ولما تصدّى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط ، فهم متفقون مع الصحابة والتابعين على أنّه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدّين ما لم يعرف دليله ويقتنع به.
قال الأُستاذ الإمام في الدّرس :
إنّه نقل عن الأئمة الأربعة النّهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والأمر بترك أقوالهم لكتاب الله أو سنّة رسوله إذا ظهرت مخالفة لهما أو لأحدهما. وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوّة إلى كتبها ورواتها. ـ ثمّ سرد في المنار العديد من ذلك ومنه ما قال ـ : في روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لكتاب الله ، فقيل : إذا كان خبر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يخالفه؟ فقال : اتركوا قولي لقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة ـ ثمّ قال في المنار ـ وبعد هذا