الخامس : صحيح الحلبيّ ، قال : قلتُ لأبي عبد الله (عليهالسلام) ربّما كان بين الرّجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء ، فيتراضيان برجل منّا؟ فقال (عليهالسلام) : «ليس هو ذاك إنمّا هو الّذي يجبر الناس على حكمه بالسّيف والسّوط» (١).
يلاحظ عليه : أنّ قوله (عليهالسلام) : «ليس هو ذاك» دليل على أنّ الإمام (عليهالسلام) كان يندّدُ بقضاة عصره ، ولمّا سأله السائل عن الرّجوع إلى رجل من شيعة الإمام (عليهالسلام) ، صرّح الإمام (عليهالسلام) بأنّ هذا ليس ذاك فيكون الكلام مسوقاً لبيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامة دون الشيعة ، وأمّا ما هي شرائطهم وخصوصياتهم ، فالرواية ليست بصدد بيانها حتّى يتمسّك بالإطلاق.
السادس : خبر محمّد بن حفص (٢) عن عبد الله بن طلحة (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها [فتحرك ابنها فقام ، فقتله بفأس كان معه] فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : «اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها ، إنّه زان وهو في ماله غريمة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء [لأنه سارق] قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امراة
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥ ح ٨ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي.
(٢) محمّد بن حفص بن خارجة مجهول لم يعنون في في كتب الرجال. قال في تنقيح المقال : ٣ / ١٠٨ رقم ١٠٦١٨ : ولم أقف على ذكر له في كتب الرّجال وهو مجهول الحال.
(٣) هو عبد الله بن طلحة النهديّ عربيّ كوفيّ ، لم يذكر في حقّه توثيق ولا مدح ولكن الرواية متقنة ـ منه حفظه الله ـ قال في تنقيح المقال : ٢ / ١٩٠ رقم ٦٩١١ : ولم نقف فيه على مدح يدرجه في الحسان.