صاحب الشريعة بمن يعلم شيئاً من الأحكام فيسدّ بذلك باب الرّجوع إلى أبواب الطواغيت.
يلاحظ عليه : بأنّه حمل تبرّعي لا دليل عليه ، وليس في الرّواية ما يحكى عن كونه وارداً مورد الاضطرار.
ج ـ إنّ العلم بشيء من قضاياهم ، مختصّ بالفقيه أو منصرف إليه ، لأنّ العامّي إمّا أن يعتمد على فتوى الفقيه في القضاء ، فلا يصدق أنّه يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهمالسلام) بل هو عالم بفتوى الفقيه وهو طريق إلى حكم الله ، وإمّا أن يعتمد على إخبار الفقيه بقضاياهم (عليهمالسلام) وهذا غير جائز لأنّه لا يزيد على رواية مرسلة غير جائزة العمل إلّا بعد الفحص عن الجهات الأربعة : الصدور ، والدّلالة ، وجهة الصّدور ، وعدم المعارض وأنّى هذا للمقلِّد.
يلاحظ عليه : أنّا نختار الشقّ الأوّل ، وهو الأخذ بإفتاء الفقيه ، إلّا أنّه عند المقلّد هو حكم الإمام (عليهالسلام) وقضاؤه ، خصوصاً إذا كان الإفتاء بلفظ الحديث ، كما في الفقيه والنّهاية ، والإفتاء وإن كان غير التّحديث ، والأوّل مشتمل على إعمال النظر دون الثاني ، لكنّه لدى العرف يعكس حكم الكتاب والسنّة وحلال الأئمة (عليهمالسلام) وحرامهم.
د ـ ويمكن أن يقال : إنّ الصادر من الإمام (عليهالسلام) مردّد بين ما نقل ، وبين ما جاء في روايته الأُخرى التي فيها : «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» (١).
وقد عرفت أنّ لفظ «العرفان» لا يستعمل إلّا إذا كان هناك اشتباه يتعقبه التّمييز ، وهو لا يصدق إلّا في حقّ الفقيه ولا يشمل المقلّد المحض ، ولأجل تردّد لفظ المنقول ، لا يصحّ الاستدلال بها.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ١٠٠ ح ٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.