وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إذا مات ولد العبد ، قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم ، فيقول : أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون : نعم. فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك ، واسترجع ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ، وسموه بيت الحمد).
والذي فسره الحاكم : أن الخوف : من عدوان (١) المشركين ، والجوع : بالفقر ، وقيل : بالقحط ، ونقص في الأموال : هلاك المواشي ، ونقصان غيرها وقيل : بشغل (٢) الجهاد عن العمارة ، والأنفس بالقتل في الحروب ، وقيل : بالموت. وقيل : بالمرض وقيل : بالشيب. والثمرات : يعني ذهابها بالجوائح ، أو لا تخرج كما كانت تخرج.
فأما الحكم الثاني : وهو الصلاة على الصابرين منا ، وكذا سائر المؤمنين ، فاعلم أنه لا خلاف في جواز ذلك على الأنبياء ، والملائكة صلوات الله عليهم.
فأما غيرهم ، فلا خلاف أنه جائز على وجه التبع ، بأن يقال : اللهم صل على محمد وآله وأزواجه ، ونحو ذلك.
وأما على سبيل الاستقلال ، فظاهر مذهب الأئمة الجواز ، وقد قال المؤيد بالله : لا دليل يحظر ذلك علينا ، وهذه الآية دالة على الجواز ، وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (اللهم صل على آل أبي أوفى) وقد أتاه بزكاة قومه.
وذكر النواوي في كتاب الأذكار ثلاثة أوجه : قول بالتحريم ، وقول : إنه مكروه كراهة تنزيه ، وقول : إنه خلاف الأولى ، وصحح النووي
__________________
(١) في أ (من عداوة المشركين).
(٢) في ب (لشغل الجهاد).