قاله الحاكم. وقال الثعلبي : أراد أبا سفيان ، وقيل : (النَّاسُ) هنا المراد بهم العرب كلهم غير الحمس ، وقيل : أهل اليمن وربيعة ، وقيل : العلماء الذين يعلمون الدين ، وعن سعيد بن جبير ، والزهري : المراد بالناس آدم عليهالسلام و
يعضده قراءة ابن مسعود (من حيث أفاض الناسِ) بكسر السين ؛ لأنه نسي ما عهد إليه ، قال تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ) [طه : ١١٥] وهذه القراءة غير مشهورة.
ويتعلق بهذه الجملة أحكام :
الأول : أن عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ، وهذا مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وإنما خرجت عرنة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم» عرفة كلها موقف ما سوى عرنة «وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أفاض من عرنة فلا حج له.
وقال مالك : يجزيه ، وعليه هدي. واحتج بأن عرفات يدخل فيها بطن عرنة ، ولم يصحح الحديث.
الحكم الثاني : إذا اقتصر على الوقوف بجزء من النهار بعد الزوال دون الليل ، فقال أكثر العلماء : يجزيه ذلك. وقال مالك : يبطل حجه.
حجته : قوله تعالى : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) والناس يفيضون بالليل ، قلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن الناس يفيضون بالليل وبالنهار ، وأيضا فإن (حيث) للمكان لا للزمان.
حجة الأكثر : حديث عروة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «من صلى معنا هذه الصلاة ، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه» قال في النهاية : وأجمعوا أن المراد بقوله : «نهارا» بعد الزوال ، وأراد بالصلاة صلاة الفجر بجمع ، قال مالك : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقف ليلا.
قلنا : أخذ بالأفضل لهذا الحديث ، لكن في كلام أهل المذهب أنه