المقام ، وعدم الحمل عليه ، وظاهره أنه من جهة عدم الصلاحية ، لا من جهة الحاجة إلى الاستعانة بالأمور الخارجة وعدمها في إفادته أو كونه مجازا محتاجا إلى القرينة ولذا تريه في كثير من الموارد يذكر الوجوه والاحتمالات الظاهرة وغيرها من غير اقتصار منه على المعاني الحقيقية أو الوجوه الراجحة.
هذا كله بعد تسليم التجوز وعدم الظهور أو ظهور العدم بالنسبة إلى الاستغراق.
ومن جميع ما مر يظهر النظر بما ذكره التفتازاني وتبعه بعض من تأخر عنه من أن اللام للتعريف إجماعا ومعناه التعيين والإشارة ، وهذا ليس في شيء من الإحاطة والشمول الذي هو معنى الاستغراق.
قال وهذا معنى ما حكي عن بعض النحاة أن اللام لا يفيد سوى التعريف والإشارة ، والاسم لا يدل إلا على مسمّاه ، فإذا لا يكون ثمّت استغراق ، ولذا حصر في «المفصل» فائدة اللام في التعريف في العهد والجنس ، ثم ذكر تحقيقا حاصله أنّ إفادة اللام الاستغراق إنما هي لدلالتها على الماهية من حيث وجوده في ضمن الأفراد وعدم وجدان القرينة البعضية ففي المقام الخطابي يحمل على العموم والاستغراق احترازا عن ترجيح أحد المتساويين ، ومثله لفظ كل مضافا إلى النكرة ، وفي مقام الاستدلال على الأقل لأنه المتيقن ، بل في «كشف معضلات الكشاف» : الدال على الماهية مع كثرة غير معينة اسم الجمع ومع الكثرة المستوعبة الاسم المستغرق وهو العام عند الأصولي.
قال : ومنه ظهر أن الاستغراق ليس من التعريف في شيء ، وكفاك استغراق نحو «لا رجل» و «تمرة خير من جرادة» شاهدا فلا بد معه من اعتبار تعين ذهني أو خارجي ، فلا يخرج من القسمين أعني تعريف الحقيقة أو العهد الخارجي.
ثم ذكر أن إرادة الاستغراق إنما هو على وجه التجوز حتى عند الأصوليين