إلا أن هذا التجوز مستمر عند أكثرهم في الجموع المعرفة باللام ، وعند بعضهم في المفرد الجنسي المعرف بها أيضا عند عدم العهد فيهما ، لكن الأكثر على منع الاستمرار.
ومنه يظهر أن الاستغراق في المقام أولا وهم ، وثانيا يأبى المقام عنه لأن اختصاص حقيقة الحمد به سبحانه أبلغ من اختصاص أفرادها جمعا وفرادى.
وفيه أن حصر وجه إفادة اللام الاستغراق فيما ذكره غير جيد ، فإنه قد يكون من جهة الوضع ومن جهة قرينة المقام ودلالتها على استيعاب الأفراد وتعليق الحكم على كل فرد منها ، وأين هذا من الحمل على العموم إذا وقع في كلام الحكيم احترازا عن ترجيح أحد المتساويين المعبر عنه عند الأصوليين بالعموم من جهة الحكمة.
وأما ما ذكره صاحب «الكشف» من حصر معنى اللام في تعريف الحقيقة والعهد الخارجي ، ففي غاية الغرابة ، كيف وقد جعلوا الاستغراق قسيما لهما بعد اعتبار التعين بالنسبة إلى الأفراد ، من أنك قد سمعت أن اللام وضعت للإشارة إلى مدلول مدخولها الذي ربما يكون هي الماهية من حيث تحصلها في ضمن جميع الأفراد ، وقد أجمعوا على أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم على وجه الاستغراق إذا لم يكن هناك قرينة على إرادة الجنس أو العهد ، بل قيل : إنه ظاهر ، بل حقيقة في العموم الإفرادي ، لا الجمعي ، والمجموعي ، حسب ما هو ظاهر من ملاحظة العرف واللغة لقضية التبادر وغيره من أماراة الحقيقة نعم قد يتأمل في كون ذلك هل هو على وجه تعدد الدال والمدلول أو من جهة أن هذا وضع مستقل للهيئة التركيبية بحيث صار سببا لهجر المعنى الذي كان يقتضيه الأصل ، وهو كلام آخر محرر في الأصول.
وعلى كل حال فلا ريب في كون الاستغراق من المعاني التي يفيده المعرف باللام كسائر ما يفيده ولو بقرينة المقام من العهد والجنس وغيرهما حسب ما