للتكليف فلا.
مدفوع بأنّه على هذا لو مات كافر على كفره ولم يؤمن يلزم منه أن لا يكون الإيمان مقدورا له ، لأنّ القدرة مع وجود الفعل ولم يقع منه ، فيلزم أن يكون ذلك الكافر مكلّفا بشيء لم يكن مقدورا له ، وهو وقوع التكليف بما لا يطاق ، إلّا أنّك تعلم أنّ الالتزام بهذا ونحوه ليس ببدع من الأشاعرة الذين ينكرون الحسيّات ، ويردّون العقول ويخالفون الشرائع.
ولذا أجاب في المواقف عن أصل الدليل بجواز التكليف بالمحال. بل التزم بجواز التكليف بخلق الجواهر والأعراض ممّا ليس مقدورا له.
وحكى العلّامة الحلّى في أنوار الملكوت عن الرازي الاعتراض عليه بأنّ لزوم تكليف ما لا يطاق وارد على المعتزلة ، لأنّ المكلّف حال حصول القدرة على الايمان أعنى حال الكفر بزعمهم لا يمكنه الفعل أعنى الايمان لاستحالة الجمع بين المتقابلين ، وهما الإيمان والكفر ، وحال حصول الفعل أعنى الإيمان لا قدرة عليه لوجوبه.
ثم أجاب عنه الفاضل بأنّ القدرة على الفعل ليست بأن يوجد الفعل أوّل زمان وجودها بل بأن يوجده ثانى الحال ، وحينئذ لا يكون قول المعترض : إنّه لا يمكنه لا فعل يعنى الايمان حال الكفر صادقا وحال الكفر يتعلّق بمكنته لا بالفعل.
قلت : والأوضح في الجواب أن يقال : ببقاء القدرة في كلّ من الحالين ، أمّا حال الكفر فلا قدرة على تبديل الكفر بالإيمان قبل أن يستمرّ عليه الكفر ، فالتعبير بحال الكفر إنّما هو لعدم الايمان ، ومعه هو حال الايمان فلا يجتمع المتقابلان وأمّا حال الايمان فللقدرة على إزالته وتبديله بالارتداد في كلّ حال من أحوال استمراره.
وثانيا بان المراد من القدرة هي القوّة الّتي هي مبدأ الأفعال المختلفة بحيث