على أنّه قد يقال بالبطلان أيضا ولو مع تسليم كون معناه استجب ، أو اللهم استجب أو غير ذلك ممّا مرّ نظرا إلى اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء دون القرآن ، ودون انفرادها فلا يكون حينئذ دعاء ، ولذا قيل إنّه لو قال : اللهم استجب لم يجز فكذا ما بمعناه.
بل ذكر بعض المشايخ انّه لو قيل : إنّ معناه كذلك فليكن ، أو كذلك فافعل ، لم يجز قطعا للزوم تعقّبها للدّعاء حينئذ ، قال : ودعوى الاكتفاء بتعقّبها لما يصلح للدّعاء وان لم يكن ذلك أو منع اعتبار وقوعه بعده فيها على التفسير الأوّل لها ، وهو المعنى المعروف ، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكلّ ما دعا به في الزّمن السّابق ، ويدعو به في الزّمن اللّاحق ، أو يلتزم قصد الدّعائيّة مع القرآنيّة ولا تنافي بينهما ، وإن حكى عن «تبيان» الشّيخ المنع من جمعهما بالقصد للزوم استعمال المشترك في معنييه ، إذ التّحقيق ضعفه بما في «الذكرى» من أنّ المعنى هنا متّحد ، وهو الدّعاء المنزل قرآنا ، ومن المعلوم أنّ الله إنّما كلّف بهذه الصّيغة لإرادته الدّعاء ، فكيف يبطل الصلوة بقصده ، فإذا صحّ وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدّعاء من القرآن صحّ بعد غيره ، لعدم القول بالفصل.
يدفع الأول منها شهادة تتبّع استعمالها ومعلوميّة قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدّعاء من اللغو والهذر ، وإن كان صالحا لأن يقصد به الدّعاء على معنى طلب الاستجابة فعليّة السّؤال بالأوّل قطعا.
بل والثاني أيضا ، وصحّته مستقلّا في اللهمّ استجب مثلا لا يقتضي صحّته في آمين ، والعرف أعدل شاهد على ذلك ، وقد سمعت نفي الخلاف في «الانتصار» على عدم كونها دعاء مستقلّا.
والثّالث بمنع جواز القصد بهما أوّلا بناء على ما عندهم من وجوب تعيين المشترك بالقصد والنيّة كما ذكروه في البسملة ، وان كان قد يناقش فيه.