لا يصحّ الاعتماد عليه لأنّ اللفظ إنّما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك ، والقاري إنّما يقصد التلاوة دون الدّعاء ، ولو قصد الدّعاء دون التّلاوة لم يكن قاريا للقرآن ولم يصحّ صلوته ، وإن جاز أن يقصد التّلاوة والدّعاء معا جائز منه أن لا يقصد الدّعاء وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول أمين ، والمخالف يقول إنّها مسنونة لكلّ مصلّ من غير أن يعتبر قصده الدّعاء ، وإذا ثبت أنّ قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنّه لا يجوز لمن قصده ، لأنّ أحدا لم يفرّق بين الأمرين ، إذ فيه المنع من انتفاء القراءة إذا كان داعيا بالقرآن ، بل لعلّه القسم الأخير الّذى ظاهره تسليمه من هذا الوجه وإن ناقش فيه من وجه آخر.
مدفوع بجواز التّعبد به على فرضه بمجرّد الصلوح ولذا ورد في القدسيّات :
قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سئل إلى أن قال فاذا قال العبد : اهدنا الصّراط المستقيم إلى آخر السّورة قال الله جلّ جلاله هذا لعبدي ، ولعبدي ما سئل فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل وأمنته ممّا منه وجلّ (١).
رواه في العيون وتفسير الامام عليهالسلام عن مولانا الصّادق عن النّبى صلىاللهعليهوآله عزوجل.
وحاصل الكلام أنّ هذه الوجوه الّتي علّلوا الحكم بها إن كان المقصود بها إبطال مذهب العامّة في توهّمهم تشريع هذه البدعة فالأولى ترك محاجتهم بها إذ الأدلّة والوجوه الضّعيفة ربّما توجب وهن المدّعى وضعفه في نظر بعض القاصرين لتوهّمهم انحصار الدّليل فيها ، وإن كان المقصود إبطال القول بالكراهة أو الحرمة من غير إبطال الصلوة كما ربّما يعزى إلى بعض أصحابنا فالاولى الاستدلال بظهور إجماعهم على ذلك ، بل قد سمعت عن الإنتصار والغنية عليه الإجماع كما هو
__________________
(١) عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠١.