إذ فيه مع حمله على التّعجب انّه مخالف لإجماع الإماميّة بل لضرورة مذهبهم ، لعدم قائل منّا بالاستحباب ، بل يعرف إنكاره من مذهبنا كلّ مخالف ومؤالف ، فيجب حمله على التقيّة ، سيّما مع اشتماله على الأمر بخفض الصّوت الّذى هو عندهم ، مستحب في مستحبّ.
ومع حمله على نفى التّحسين واستفادة الجواز عن الأمر بخفض الصّوت بها أنّه مخالف للظّاهر المنساق ، بل قد يقال للإجماع أيضا ، إذ المتبادر من الاقتصار على نفى الحسن انتفاء القبح أيضا.
مع أنّه من المحتمل لو لم يكن الظّاهر انّ قوله ما أحسنها على صيغة التكلّم من الإحسان أو التّحسين بمعنى الحكم بالحسن وقوله : أخفض الصّوت بها على صيغة الماضي من كلام الراوي فالفاعل الامام وهو مشعر بالتقيّة وتعبير به عن طلب تركه.
وبالجملة فالقرائن الدّاخلة والخارجة متطابقة على ورود الرّواية مورد التّقيّة إن لم تحمل على ما ذكرناه لموافقتها للعامّة الّذى جعل الله الرشد في خلافهم ، ولذا أجمعت الطّائفة المحقّة على الحرمة بل وعلى بطلان الصّلوة بها لظهور التّعبير عنه بالنّهى وبالحرمة في الأخبار المتقدّمة ، وفي فتاوى الجماعة ولذا لم يفصل أحد منهم بين الأمرين عدا صاحب المدارك الّذى سبقه الإجماع ولحقه مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدّمة الظّاهرة في عدم مطلوبيّة العبادة على هذا الوجه ، بل عدم كونها حينئذ متعلّق الأمر باعتبار اشتمالها على التشريع المحرّم الّذى هو بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النّار.
هذا مضافا إلى قاعدة التوظيفيّة ولزوم تحصيل البرائة عن الإشتغال بالعبادة وغيرها من الأصول والقواعد ، فضلا عن خصوص النّصوص.