قال : ولا يصلّ الإمام ولا غيره قراءة ولا الضالين بآمين لأنّ ذلك يجرى مجرى الزّيادة في القرآن ممّا ليس منه ، وربما سمعها الجاهل فقرأها من التنزيل.
وقد روى سمرة وأبى بن كعب السكتتين ولم يذكرا فيها آمين ، ثمّ قال بعد ذلك : ولو قال المأموم في نفسه : اللهم اهدنا إلى صراطك كان أحبّ إلي : لأن ذلك ابتداء دعاء منه ، وإذا قال آمين تأمينا على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدّعاء الّذى يؤمن عليه سامعه.
قلت ولعلّ نهيه الاول أن لا يريد المحبّة المقتضية للجواز وأمّا حكاية السكتتين فإشارة إلى ما روى من السكتتين اللّتين كانتا لرسول الله صلىاللهعليهوآله في القراءة وإن اختلفت الرواية في موضعهما.
فعن مولينا الصّادق عليهالسلام انّ رجلين من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله اختلفا في صلوة رسول الله صلىاللهعليهوآله فكتبا إلى أبى بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة قال : كانت له سكتتان : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن (١).
وعن ابن الجنيد انّه روى سمرة وأبى بن كعب عن النّبى صلىاللهعليهوآله أنّ السّكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ، والثّانية بعد الحمد.
وقد مرّت رواية الخصال (٢) في المقدّمة فلاحظ.
وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعف القول المذكور وشذوذه كشذوذ القائل به ، وإن احتمله المحقّق في المعتبر مستدلّا له بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل في الصّحيح قال : سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول النّاس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال : ما أحسنها وأخفض الصّوت بها (٣).
__________________
(١) المستدرك الباب ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ـ ٢.
(٢) الخصال للصدوق ج ١ ص ٧٤ ح ١١٦.
(٣) الوسائل ج ٦ ص ٦٨ ح ٧٣٦٦.