الكتاب ولم تكن لهم ضجّة بآمين (١).
وفي مجمع البيان عن فضل بن يسار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال إذا قرأت الفاتحة وقد فرغت من قراءتها وأنت في الصّلوة فقل الحمد لله ربّ العالمين (٢).
وصحيح معاوية بن وهب : أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضّالين فقال عليهالسلام هم اليهود والنّصارى (٣).
اى الفرقتان المشار إليهما في الاية ، أو الّذين يقولون آمين بعدها هم اليهود والنصارى من هذه الأمّة والّا فمن البيّن أنّ اليهود والنّصارى لا يقرؤن الحمد كي يقولوا بعده آمين ، ولعلّ الأخير أظهر بل هو المتعيّن لمن تدبّر.
ولذا قال شيخنا الشّارح : انّ فهم السائل بقرينة ما زاده في الوسائل في الخبر : ولم يجب من هذا انّ هذا جواب للمراد بالضّالين لا لسئواله ليس حجّة فلا حاجة حينئذ لحملة على ترك الجواب للتقيّة بل يمكن ارادة الامام في الجواب الجمع بين التقيّة وسؤال السّائل بالإيهام في العبارة.
ومن هذا كلّه يظهر ضعف القول بالكراهة على فرض القائل به وإن لم أحقّقه عن أحد من المتقدّمين.
نعم قد يحكى عن الإسكافي وأبى الصّلاح لكن قد يقال : إنّهما مع كونها غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في «الذكرى» انّه لم يتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبى عقيل ، والجعفي ، وصاحب الفاخر ، ولا صراحة في كلام أولهما بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة.
__________________
(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.
(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣١.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٧٥ وعنه الوسائل ج ٦ ص ٦٧ ح ٧٣٦٣ وقال المصنف : عدول الامام عليهالسلام عن الجواب للتقية دليل على عدم جواز التأمين.