وقيل : إنها طائفة منه ذات ترجمة أي مسماة باسم مخصوص كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص ونحوهما.
ونقض طرده بآية الكرسي وآية السخرة ، ونحوهما.
وأجيب بأنه مجرد إضافة لم يصل إلى حد التسمية والتغليب.
وفيه منع ، نعم ، ربما يراد بالترجمة ما يكتب في العنوان من اسم السورة وعدد آيها اللذين جرت العادة بإثباتهما في المصاحف فيسلم الطرد.
قيل : ولا يظن انتقاض العكس حينئذ بالسورة قبل اعتياد الرسم إذ يكفي صدق الرسم الآن على ما قبل الرسم (١).
وربما يقيد الحد المذكور بكون أقلها ثلاث آيات.
ولعله للتنبيه على خروج البسملة إشارة إلى الكوثر.
وبالجملة فشيء مما ذكروه في المقام لا يخلو من شيء.
ومما يرد على الجميع صدق كل منها على كل من الضحى ، وألم نشرح ، وكل من الفيل ، ولإيلاف ، مع أن الأولين كالآخرين سورة واحدة ، كما ورد به الخبر عن أصحاب العصمة والطهارة ، فيجري عليهما حكم الوحدة في الصلاة وفي النذر وغيرهما.
ولذا حملوا قول الصادق عليهالسلام :
«لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى والم نشرح ، وألم تر كيف ، ولإيلاف قريش» (٢) ، على كون الاستثناء منقطعا أو الحمل على التقية.
__________________
(١) قال الشيخ بهاء الدين في «العروة الوثقى» : وما يترائى من فساد العكس لعدم صدق الرسم حينئذ على شيء من السور قبل اعتياد رسم الأمور المذكورة في المصاحف فمما لا يخفى وجه التفصي عنه.
(٢) رواه في «الوسائل» ج ٢ كتاب الصلاة ب ١٠ ، ح ٥ ، عن مجمع البيان ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ،